responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 145

يظهر حمل روايتي الخدري و السكوني على التقية، و ما تكلفه شيخنا الصدوق في الرواية الأولى فمع بعده لا ضرورة تلجئ اليه و الحال كما عرفت و اما موثقتا سماعة فهما و ان لم يرو القول بمضمونهما عن العامة إلا انه لا مانع من حملهما على التقية من حيث موافقتهما لهم في الجملة و مخالفتهما للاخبار الصحاح الصراح في الجواز مطلقا، على انه لا يشترط عندنا في الحمل على التقية وجود القول بذلك من العامة كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب، و قد ردهما جملة من الأصحاب أيضا: منهم- العلامة في المنتهى و غيره بضعف السند مع معارضتهما بعموم الاذن المستفاد من الروايات الصحيحة، و بذلك يظهر ان الأقوى هو القول بالجواز مطلقا.

بقي الكلام هنا في شيء آخر و هو ان المشهور بين أصحابنا (رضي الله عنهم) هو تحريم سور العزائم بأجمعها، و اعترضهم جملة من متأخري المتأخرين بأن الروايات انما دلت على تحريم آية السجدة خاصة دون السورة، مثل صحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين الدالتين على ان الجنب و الحائض يقرءان ما شاءا إلا السجدة، يعني إلا الآية المشتملة على السجود، و نحن قد أسلفنا القول في ذلك، و لكن الظاهر هنا من عبارة كتاب الفقه الرضوي و عبارة المعتبر المنسوبة إلى رواية جامع البزنطي هو تحريم السورة، و عبارة كتاب الفقه و ان أمكن ارتكاب التأويل فيها إلا ان عبارة الجامع لا تقبل التأويل لأنه استثنى فيها نفس السورة، و لعل هذين الخبرين هما مستند من قال بتحريم السورة كملا،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست