responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 80

و استشكل ذلك في شرح النافع فقال: و لو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الأبوان لم يكن بعيدا، قال: و يدل عليه ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن».

أقول: الظاهر أن الوجه في الجمع بين هذا الخبر و الخبرين الأولين هو تخصيص النقصان في هذا الخبر بما لا يبلغ النقصان عن ذلك الحد، فإن الخبرين الأولين ظاهران بل صريحان في تحريم النقص عن ذلك المقدار.

بقي هنا شيء يجب التنبيه عليه و هو: أنه قد تقدم في المسألة الاولى من المقام الأول الاستدلال بهذه الآية، أعني قوله «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» على أن أقل الحمل ستة أشهر، و أقصى الفصال عامان، و هنا قد استدلوا بها على أن أقصى الفصال أحد و عشرون شهرا، و أن يشكل أيضا ذلك على تقدير القول بأن أقصى الحمل سنة، و القول بأن أقصاه عشرة أشهر، و جواز أن تضعه لسبعة أشهر، و في جميع هذه الصور لا يتم أن الفصال أحد و عشرون شهرا، و لهذا نقل عن ابن عباس أن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين، و من ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة و عشرون شهرا، و من ولد لتسعة هو أحد و عشرون.

قال في المسالك [2]: و هو قول موجه جامع بين الآيات.

أقول: و الأظهر عندي عدم الرجوع في الاستدلال في هذه المسألة إلى الآية المذكورة بل الاعتماد على الأخبار التي ذكرناها، و المستفاد من النصوص الواردة في تفسير هذه الآية أن نزولها كان في الحسين (عليه السلام) كما ينادي به سياق الكلام في الآية قبل هذا الموضع و بعده، و لا بأس بذكر خبر من تلك الأخبار.


[1] التهذيب ج 8 ص 105 ح 4، الوسائل ج 15 ص 177 ب 70 ح 1.

[2] مسالك الافهام ج 1 ص 580.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست