responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 79

- مع كون صورة النزاع الذي فرضوه إنما هو على الوجه الذي عرفت- لا يخلو من غموض و إشكال.

المورد الثاني: في مدته

، و الكلام فيه أيضا يقع في مواضع:

الأول [في أن مدة الرضاع حولان كاملان]

لا خلاف نصا و فتوى في أن مدة الرضاع المحدودة شرعا و إن جاز النقيصة عنها و الزيادة عليها حولان كاملان.

و يدل على ذلك قوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» [1] و ما سيأتي من الأخبار المذكورة في المقام إن شاء الله تعالى.

الثاني [جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا]:

قد صرح الأصحاب بجواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل لظاهر قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [2] فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب كان الباقي للرضاع أحدا و عشرين شهرا.

و يدل على ذلك أيضا جملة من الأخبار منها ما رواه

في التهذيب [3] عن عبد الوهاب بن الصباح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين».

و ما رواه

في الكافي [4] عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي».

و ظاهر الخبرين تحريم ما نقص عن أحد و عشرين كما هو ظاهر الأصحاب أيضا لحكمه في الأول بأن الأحد و عشرين هو الفرض، و في الثاني بأن ما نقص منه جور و ظلم للصبي.


[1] سورة البقرة- آية 233.

[2] سورة الأحقاف- آية 15.

[3] التهذيب ج 8 ص 106 ح 7، الوسائل ج 15 ص 177 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 40 ح 3، الوسائل ج 15 ص 177 ح 5 و فيهما «واحد و عشرون».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست