اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 79
- مع كون صورة النزاع الذي فرضوه إنما هو على الوجه الذي عرفت- لا يخلو من غموض و إشكال.
المورد الثاني: في مدته
، و الكلام فيه أيضا يقع في مواضع:
الأول [في أن مدة الرضاع حولان كاملان]
لا خلاف نصا و فتوى في أن مدة الرضاع المحدودة شرعا و إن جاز النقيصة عنها و الزيادة عليها حولان كاملان.
و يدل على ذلك قوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ»[1] و ما سيأتي من الأخبار المذكورة في المقام إن شاء الله تعالى.
الثاني [جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا]:
قد صرح الأصحاب بجواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل لظاهر قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً»[2] فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب كان الباقي للرضاع أحدا و عشرين شهرا.
و يدل على ذلك أيضا جملة من الأخبار منها ما رواه
في التهذيب [3] عن عبد الوهاب بن الصباح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين».
و ما رواه
في الكافي [4] عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي».
و ظاهر الخبرين تحريم ما نقص عن أحد و عشرين كما هو ظاهر الأصحاب أيضا لحكمه في الأول بأن الأحد و عشرين هو الفرض، و في الثاني بأن ما نقص منه جور و ظلم للصبي.