responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 81

و هو ما رواه

في الكافي [1] بسنده إلى أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لما حملت فاطمة (عليها السلام) بالحسين (عليه السلام) جاء جبرئيل إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: إن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك فلما حملت فاطمة الحسين (عليه السلام) كرهت حمله، و حين وضعت كرهت وضعه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه، و لكنها كرهت لما علمت أنه سيقتل، قال: و فيه نزلت هذه الآية «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ إِحْسٰاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [2].

و نحوه غيره، و على هذا فمحل الاستدلال بالآية إنما هو ما قدمناه في المسألة الاولى من المقام الأول من هذا المقصد، و جميع ما ذكره من الإشكالات و الاحتمالات في الآية باعتبار الاستدلال بها في هذا المقام فهو نفخ في غير ضرام.

الثالث [في جواز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين]

قد ذكروا أنه يجوز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين لا أكثر، و قيل: إنه مروي، و قد اعترف السيد السند في شرح النافع بأنه لم يقف على الرواية، و هو كذلك، فإنا بعد الفحص و التتبع لم نقف عليها في شيء من كتب الأخبار.

نعم

قد روى الكليني [3] و ابن بابويه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين؟

فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا».

و ظاهر هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، و هم لا يقولون به، و الأمر بالحولين في الآية و الأخبار لا يقتضي المنع عما زاد.

الرابع [عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين]

قد صرحوا بأن ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين لا تستحق


[1] أصول الكافي ج 1 ص 464 ح 3.

[2] سورة الأحقاف- آية 15.

[3] الكافي ج 6 ص 41 ح 8، الفقيه ج 3 ص 305 ح 2، التهذيب ج 8 ص 107 ح 12، الوسائل ج 15 ص 177 ح 4، و ما في المصادر «يرضع».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست