responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 68

الياء المهموزة، أو بالباء الموحدة ثم القاف كما ذكره في النهاية [1] و هو عبارة عن العضو أو القطعة.

و في موثقة عمار [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «و يعطي القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت- إلى أن قال:- و إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش».

و في رواية حفص الكناسي [3] «و اهدى إلى القابلة الرجل مع الورك».

و نحوها موثقة سماعة [4] و حسنة الكاهلي [5] و أكثر هذه الأخبار على الرجل و الورك، و الظاهر أن العمل بكل من هذه الأخبار حسن، و أما ما اشتمل عليه موثقة عمار من أنه مع عدم القابلة فلأمه تعطيه من شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضا.

قال في المسالك [6]: و المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة و تصدق به، لأنه يكره أن تأكل منها، و في قوله (عليه السلام) «تعطيها من شاءت» إشارة إلى أن صدقتها به لا يختص بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني و الفقير، انتهى.

الثامن [العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه]

قد ذكروا أنه لو لم يعق الأب عنه عق عن نفسه بعد البلوغ، و تدل عليه الأخبار المتقدمة المصرحة بوجوبها و أنه مرتهن بها، فيبقى تحت عهدة الأمر حتى يحصل الامتثال، و قد تقدم في الموضع الأول

في موثقة سماعة [7] أن الرجل


[1] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 153 «طيف» و ص 114 «طبق».

[2] الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4.

[3] الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 5 و ص 29 ضمن ح 12، الوسائل ج 15 ص 152 ضمن ح 12.

[4] الكافي ج 6 ص 28 ح 6، الوسائل ج 15 ص 150 ح 6.

[5] الكافي ج 6 ص 29 ح 11، الوسائل ج 15 ص 150 ح 5.

[6] مسالك الافهام ج 1 ص 579.

[7] الكافي ج 6 ص 39 ح 3، الوسائل ج 15 ص 173 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست