responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 67

و لا يعطيها إلا لأهل الولاية».

و في حديث يحيى بن أبي العلاء المتقدمة أيضا «فأكلوا و أهدوا إلى الجيران».

و ظاهره إهداء اللحم من غير طبخ.

و في حديث حفص الكناسي المروي في الكافي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام».

و قال في الفقيه [2] «و إن شاء قسمها أعضاء كما هي، و إن شاء طبخها و قسم معها خبزا و مرقا و لا يعطيها إلا لأهل الولاية».

أقول: و قد تلخص من ذلك جواز الجمع إلا أن الأفضل الطبخ في منزله و أن يضيف إلى اللحم شيئا من خبز أو أرز أو بعض الحبوب و أن يدعو لها المؤمنين في منزله، و أن أقل من يدعوه عشرة لا أقل.

السابع [استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة]

لا ريب في استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة إذا لم تكن من العيال كما صرحت به رواية أبي خديجة المتقدمة لأن العيال لا يأكلون منها كما تقدم.

بقي الكلام في تعيين ما تعطى، و الروايات في ذلك لا تخلو من اختلاف، ففي رواية أبي خديجة المتقدمة ثلث العقيقة. و قد تقدم أيضا

في حديث يحيى ابن أبي العلاء في عقيقة الحسنين (عليهما السلام) «و بعثوا برجل شاة إلى القابلة».

و في رواية أبي بصير المتقدمة أيضا «و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك».

و في روايته الثانية مما حذفناه منها

«و أعط القابلة طائفا من ذلك» [3].

و هو إما بالفاء بعد


[1] الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 5 و ص 29 ضمن ح 12، الوسائل ج 15 ص 152 ضمن ح 12.

[2] الفقيه ج 3 ص 313 ضمن ح 8.

[3] أقول: قد ورد في حديث العامة مثل ذلك و وجهوه بالوجهين، قال في النهاية:

و في حديث عمران بن حصين «أن غلاما أبق له فقال: لأقطعن منه طابقا ان قدرت عليه» أى عضوا، و جمعه طوابق- ثم قال في الطاء مع الياء المثناة و الفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور طائفا- هكذا جاء في الرواية «أي بعض أطرافه و الطائفة: القطعة من الشيء، و روى بالباء و القاف و قد تقدم» انتهى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست