responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 69

إذا لم يعق عن ولده و قد كبر أنه إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن العقيقة،.

و مفهومه أنه لو لم يضح عن نفسه و لا ضحى عنه أبوه فالخطاب باق.

و يؤيده ما ورد من أنه مع الشك في أن أباه هل عق عنه أم لا؟ فإنه يستحب له أن يعق عن نفسه كما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد [1] بطريق الفقيه المذكورة في الموضع الأول. و قد صرحوا أيضا بأنه لو مات الصبي في اليوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت و إن مات بعده لم يسقط.

و على ذلك تدل ما رواه

في الكافي و الفقيه [2] عن إدريس بن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال:

إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر عق عنه».

التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح

، فروى في الكافي [3] عن الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله و بالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه و عليهم».

و عن يونس [4] عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا اذبحت فقل: بسم الله و بالله و الحمد لله و الله أكبر إيمانا بالله و ثناء على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و العصمة لأمره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت، و منك ما أعطيت و كل ما صنعنا، فتقبله على سنتك و سنة نبيك و رسولك (صلى الله عليه و آله و سلم) و اخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك و الحمد لله رب العالمين».

قوله «بفضله علينا أهل البيت» المراد


[1] الفقيه ج 3 ص 312 ح 3، الوسائل ج 15 ص 145 ب 39 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 39 ح 1، الفقيه ج 3 ص 314 ح 13، الوسائل ج 15 ص 170 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 30 ح 1، الوسائل ج 15 ص 154 ح 1.

[4] الكافي ج 6 ص 30 ح 2، الوسائل ج 15 ص 155 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست