responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 670

باب المهر و غيره، و إطلاق الحكم يتناول الصغيرة و إن حرم الدخول بها و الكبيرة المجنونة و العاقلة.

أقول: قدمنا في غير موضع أن إطلاق الدخول في الأخبار إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف الشائع المتكرر دون الفروض النادرة. و لا ريب أن الفرد الشائع المتكرر المندوب إليه إنما هو الوطء في القبل خاصة.

و بالجملة فإن بناء الأحكام عليه و إن اشتهر في كلامهم إلا أنه غير خال من الاشكال كما تقدم تحقيقه بوجه أبسط، و الله العالم.

المطلب الرابع في الأحكام:

و فيه مسائل:

الاولى [في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود]:

قد صرح الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- بأن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود و إرادة الوطء و أنه لا استقرار لها.

أقول: تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع ثلاثة:

الأول [عدم الخلاف في ذلك]

أنه لا خلاف بين كافة أهل العلم في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود، قال الله تعالى و عز و جل «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [1] الآية، فإنه سبحانه رتب التحرير على العود، و المراد إرادة العود لا العود بالفعل، نظيره قوله عز و جل «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ» [2] «و إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [3] أي إذا أردت القراءة و إذا أردتم القيام، و المراد بما قالوا تحريم الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار، و المعنى أنهم إذا أرادوا استباحة الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار فلا بد أولا من تحرير رقبة.


[1] سورة المجادلة- آية 3.

[2] سورة النحل- آية 98.

[3] سورة المائدة- آية 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست