اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 670
باب المهر و غيره، و إطلاق الحكم يتناول الصغيرة و إن حرم الدخول بها و الكبيرة المجنونة و العاقلة.
أقول: قدمنا في غير موضع أن إطلاق الدخول في الأخبار إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف الشائع المتكرر دون الفروض النادرة. و لا ريب أن الفرد الشائع المتكرر المندوب إليه إنما هو الوطء في القبل خاصة.
و بالجملة فإن بناء الأحكام عليه و إن اشتهر في كلامهم إلا أنه غير خال من الاشكال كما تقدم تحقيقه بوجه أبسط، و الله العالم.
المطلب الرابع في الأحكام:
و فيه مسائل:
الاولى [في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود]:
قد صرح الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- بأن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود و إرادة الوطء و أنه لا استقرار لها.
أقول: تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع ثلاثة:
الأول [عدم الخلاف في ذلك]
أنه لا خلاف بين كافة أهل العلم في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود، قال الله تعالى و عز و جل «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»[1] الآية، فإنه سبحانه رتب التحرير على العود، و المراد إرادة العود لا العود بالفعل، نظيره قوله عز و جل «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ»[2] «و إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[3] أي إذا أردت القراءة و إذا أردتم القيام، و المراد بما قالوا تحريم الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار، و المعنى أنهم إذا أرادوا استباحة الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار فلا بد أولا من تحرير رقبة.