اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 669
و أشار بالرواية المذكورة إلى ما قدمناه من رواية حمزة المذكورة في آخر التنبيه السادس من المطلب الأول، و هو و إن كان لا يخلو من بعد لاحتمال كون هذه الرواية غير تلك إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد.
و يحتمل حمل الرواية المذكورة على التقية، فإن القول بمضمونها مذهب جمع من العامة كما ذكره ابن أبي عقيل- (رحمه الله)- في عبارته و بحثه في ذلك معهم.
و نقل في المسالك الاستدلال لهذا القول أيضا بقوله (عليه السلام)
في مرسلة ابن فضال [1]«لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق».
و الطلاق لا يقع بملك اليمين.
و فيه أنا قد قدمنا سابقا الجواب عن مثل هذا الاستدلال بهذا الخبر بأن الظاهر أن المراد إنما هو بالنسبة إلى الشرائط المعتبرة في الطلاق من الشاهدين و كونها في طهر لم يقربها إلى الشرائط المعتبرة و كونها طاهرا من الحيض نحو ذلك، بمعنى أنه لا بد في الظهار من استكماله لهذه الشروط المشترطة في الطلاق هذا هو الظاهر من الخبر، لا ما ذكروه هنا، و كذا في مسألة تعليق الظهار الشرط كما تقدم من الاستدلال بهذا الخبر على نفي ذلك، فإن الظاهر بعده.
و بذلك يظهر لك أن الأظهر هو القول الأول، و أنه هو الذي عليه المعول و المحقق في الشرائع قد تردد في هذه المسألة، و نسب الوقوع إلى الرواية، و الظاهر ضعفه، فإنه ليس لهذا القول بعد الروايتين اللتين ذكرناهما إلا مجرد علل عليلة لا تصلح في حد ذاتها للاستدلال، فضلا عن أن يكون في مقابلة تلك الأخبار و الروايتان المذكورتان قد عرفت ما فيها، و الله العالم.
السادس [هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟]
و قالوا: و مع الدخول يقع و لو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة.
قيل في بيان وجهه: إن إطلاق الدخول يشمل الدبر كما تحقق في
[1] الكافي ج 6 ص 154 ح 5، التهذيب ج 8 ص 13 ح 19، الفقيه ج 3 ص 340 ح 2 مرسلا مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 3.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 669