responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 671

و يدل على ما ذكرنا من الأخبار ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفارة؟ قال: لا، سقطت الكفارة عنه».

و ما رواه

في الصحيح عن الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت:

إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال:

إي و الله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي [3] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى».

أقول: ظاهر هذا الخبر و الخبر الأول أن الحنث الموجب للكفارة لا يقع بمجرد الإرادة للمواقعة، بل بالمواقعة بالفعل، و سيأتي ما ظاهره المنافاة.

و ما رواه

في الكافي [4] عن علي بن مهزيار قال: «كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، و يقول: حنثه كلامه بالظهار، و إنما


[1] الكافي ج 6 ص 155 ح 10، التهذيب ج 8 ص 9 ح 3، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 4 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[2] التهذيب ج 8 ص 18 ح 31، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4 و فيهما «نعم يعتق أيضا رقبة».

[3] لم نعثر عليها في الكافي، التهذيب ج 8 ص 20 ح 39، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 6.

[4] الكافي ج 6 ص 157 ح 19، التهذيب ج 8 ص 12 ح 13 و فيه «عبد الله بن محمد قال: قلت له»، الوسائل ج 15 ص 513 ب 6 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست