اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 66
إلا أنه
قد روى في الفقيه [1] مرسلا قال: «قال عمار الساباطي: و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت».
و الظاهر أن هذا الخبر خرج مخرج التنبيه على الجواز فلا ينافي الكراهة.
السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين]
من المستحبات طبخها و إطعامها المؤمنين.
قال في كتاب الفقه الرضوي [2]«و تفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، و إن أعددته طعاما و دعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، و كلما أكثرت فهو أفضل، و حده عشرة أنفس و ما زاد، و أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».
انتهى.
و في كتاب الفقيه [3]«و روي أن أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».
و الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره (عليه السلام) هنا.
و في موثقة عمار [4]«و يطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه».
و في الخبر ما يدل على الرخصة للأب في الأكل، و قد تقدم مثله.