responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 66

إلا أنه

قد روى في الفقيه [1] مرسلا قال: «قال عمار الساباطي: و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت».

و الظاهر أن هذا الخبر خرج مخرج التنبيه على الجواز فلا ينافي الكراهة.

السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين]

من المستحبات طبخها و إطعامها المؤمنين.

قال في كتاب الفقه الرضوي [2] «و تفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، و إن أعددته طعاما و دعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، و كلما أكثرت فهو أفضل، و حده عشرة أنفس و ما زاد، و أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».

انتهى.

و في كتاب الفقيه [3] «و روي أن أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».

و الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره (عليه السلام) هنا.

و في موثقة عمار [4] «و يطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه».

و في الخبر ما يدل على الرخصة للأب في الأكل، و قد تقدم مثله.

و في التهذيب [5] «و لا تأكل منه».

و هو على حسب ما دل عليه غيره من كراهة الأكل للأب أيضا. و قد تقدم

في رواية عبد الله بن سنان «و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين».

و في رواية أبي خديجة المتقدمة «ثم يطبخها و يقسمها


[1] الفقيه ج 3 ص 314 ح 12، الوسائل ج 15 ص 152 ح 17.

[2] فقه الرضا ص 239 و فيه تقديم و تأخير، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1.

[3] الفقيه ج 3 ص 313 ح 11، الوسائل ج 15 ص 152 ح 16 و فيهما «ما يطبخ».

[4] الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4.

[5] التهذيب ج 7 ص 443 ضمن ح 35.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست