responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 615

أن شيخنا المذكور و سبطه إنما اختارا ما دلت عليه صحيحة ابن بزيع من حيث صحة الرواية المذكورة و ضعف الأخرى.

و فيه أن ما دلت عليه رواية أبي العباس قد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة لقوله (عليه السلام) فيها «و ينبغي له أن يشترط عليها كما يشترطه صاحب المبارأة: و إن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببعضك» و مثل هذه العبارة في كثير من أخبار المبارأة، و منها الصحيح و غيره، و سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، و بذلك يظهر لك الاشكال.

و يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل «من» في هذه الأخبار على البيانية دون التبعيضية، و الظاهر أنه هو الذي فهمه الأصحاب من هذه الأخبار حيث إن جميع ما دل على رجوع المرأة في البذل في باب المبارأة إنما عبر عنه بهذه العبارة، مع اتفاقهم على تخصيص الحكم بالرجوع في الكل، و لم يذكر أحد منهم- لا في الخلع و لا في المبارأة- الرجوع في البعض، و إنما وقع الكلام فيه من شيخنا المذكور و من تأخر عنه كما أشار إليه بقوله «لم أقف فيه على شيء يعتد به» و يبعد أشد البعد اتفاقهم على الحكم المذكور مع كون ظاهر الأخبار كلها على خلافه لو حملت «من» على التبعيضية إلا أنه يحتمل أن يقال إن ما دل على الرجوع في الجميع لا دلالة فيه على الحصر في هذا الفرد، بل من الجائز كونه أحد الفردين و ما دلت عليه الأخبار الأخر من الجواز بالرجوع في البعض هو الفرد الآخر، إلا أن فيه ما عرفت، و الله العالم.

فوائد

الأولى: إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لم ترجع في البذل

، فإنه لا يكون إلا بعقد جديد و مهر مستأنف لأنها بالخلع صارت بائنة أجنبية و بطريق أولى لو خرجت من العدة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست