responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 614

و إنما تصير رجعيا إذا لم يشتمل على عوض، و العوض باق في الجملة، إذ لا فرق فيه بين القليل و الكثير، و من ثم لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقي بل أقل منه كفي في البينونة، فالجمع بين كون الطلاق رجعيا و بقاء العوض في مقابله متنافيان.

و في صحيحة ابن بزيع [1] ما يرشد إليه، لأنه قال «و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت».

و هي العمدة في الباب لصحتها، و ظاهرها اعتبار رد الجميع لأن ما من صيغ العموم فلا يترتب عليه الحكم بالعوض.

و (ثالثها) جواز رجوعها دونه. أما الأول فلما تقرر من أن البذل من جهتها جائز فيتخير في الرجوع. و أما الثاني فلأن بقاء شيء من العوض مانع من رجوعه و هو حاصل هنا، و أضعفها الأخير لما يظهر من تلازم الأمرين حيث لا يكون المانع من قبله و هو هنا ليس كذلك، و لأن هذا لو صح لزم الإضرار به بأن ترجع في أكثر البذل، و تبقى شيئا يسيرا لتمنعه من الرجوع، و هو منفي، و لا وسيلة له إلى إسقاطه بخلاف ما تقدم، و الوسط لا يخلو من قوة، انتهى.

أقول: لا يخفى أن المسألة المذكورة محل توقف و إشكال. أما بالنظر إلى التعليلات العقلية فلما عرفت من تصادمها و تقابلهما مع ما عرفت من أنها و إن خلت من ذلك لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

و أما بالنظر إلى الروايات فلتعارضها أيضا بحسب الظاهر، فإن ظاهر صحيحة ابن بزيع كما ذكره تخصيص الحكم بالرجوع في الجميع فلا يكفي الرجوع في البعض، و مثلها قوله (عليه السلام) في آخر صحيحة

عبد الله بن سنان [2] المتقدم نقلها عن تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم «إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها».

و ظاهر رواية أبي العباس كما ذكره صحة الرجوع منها و منه برجوعها في البعض لقوله «إن رجعت في شيء من الصلح- يعني البذل- يقول: لأرجعن» و الظاهر


[1] التهذيب ج 8 ص 98 ح 11، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ضمن ح 9.

[2] تفسير القمي ج 1 ص 75، الوسائل ج 15 ص 499 ب 7 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست