responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 616

الثانية [حكم التوارث لو رجعت هي فقط]

لا إشكال في أنه لا توارث بين المختلعين لما عرفت من البينونة بالخلع، و الخروج عن الزوجية بالكلية، و انقطاع العصمة بينهما، و يدل عليه قوله في

رواية ابن رئاب المتقدمة [1] «و لا ميراث بينهما في العدة».

و لا ريب في ثبوت التوارث بعد رجوعها و رجوعه، لأنه برجوعه فيها بعد رجوعها صارت زوجة.

و إنما محل الاشكال فيما لو رجعت هي و لم يرجع هو، و يأتي على ما قدمنا ذكره في الموضع الأول من المقام الرابع ثبوت التوارث و نحوه من تلك الأحكام المذكورة ثمة، لأنها برجوعها في العدة تصير العدة رجعية، يملك الزوج الرجوع فيها، و من شأن العدة الرجعية ترتب تلك الأحكام عليها.

الثالثة: لو خالعها و شرط الرجوع

لم يصح، لأن مقتضى الخلع البينونة، فيكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد، فيبطل و يترتب عليه بطلان الخلع، و الظاهر أن ترتب بطلان الخلع عليه مبني على القاعدة المشهورة من أنه إذا فسد الشرط الذي تضمنه ذلك العقد لزم منه بطلان تلك العقد، حيث إنه لم يتوجه القصد إلى ذلك العقد إلا بهذا الشرط و الحال أنه فاسد، فما تعلق به القصد غير صحيح، و ما هو صحيح- و هو العقد بدون الشرط المذكور- لم يتعلق به القصد.

و قد عرفت ما في هذه القاعدة من المناقشة في غير موضع مما تقدم، و قضية ذلك صحة الخلع و إن بطل الشرط المذكور، و نحو ذلك يأتي في الطلاق بعوض، فإنه كالخلع يكون بائنا، و الشرط المذكور مناف لمقتضاه.

الرابعة: لو اتفقا على قدر البذل كمائة مثلا و اختلفا في الجنس

. فادعت الزوجة أنه مائة درهم و ادعى الزوج أنه مائة دينار. و المشهور و به صرح الشيخ و غيره أن القول قول المرأة لأنها منكرة لما يدعيه، و الأصل عدم استحقاقه إياه، قالوا: نعم، لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه.


[1] قد تقدمت في الموضع الثالث من المقام الثالث في الشرائط. (منه- (قدس سره)-).

راجع التهذيب ج 8 ص 99 ح 13، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست