اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 586
بطوله لتطلع على العلة فيما ذكروه، و أن منشأ الحكم بما ذكروه إنما هو هذه الوجوه الاعتبارية و التخريجات الفكرية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، سيما مع ظهور الأدلة في خلافها، فإن إطلاق أخبار الباب أظهر ظاهر في استحقاق الفدية و البينونة بعد حصول الكراهة، و بذل المرأة لما بذلته، سواء قالت اخلعني أو طلقني على كذا أو لم تقل، و سواء قال هو خلعتك على كذا أو طلقتك على كذا أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى، بل و لو لم يقل شيئا كما سمعته
من كلام جميل في حديثه [1]، و قوله للزوج «ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت و تركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا».
فإنه جعل جواب الرجل عما سأله و قبوله لما ذكره هو الخلع كما هو ظاهر، و الرجل المذكور من أجلاء فقهاء الأصحاب المعاصرين للأئمة الأطياب، و هو ظاهر في أنه لم يفهم من الأئمة (صلوات الله عليهم) في هذه المسألة أزيد من هذا، فلو كان لهذه الشروط التي قرروها و الاعتبارات التي اعتبروها أصل في الحكم لما أهملها و حكم بخلافها، و لهذا لما سئل عن الاتباع بالطلاق الذي هو أحد القولين في المسألة و عليه دل بعض الأخبار نفاه عملا بتلك الأخبار الدالة على نفيه.
و بالجملة فإن جميع ما ذكروه في هذه الفروع إنما جروا فيه على هذه التعليلات الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية سيما مع ظهور الأخبار في عدمها كما أوضحناه، و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
المقام الثاني في الفدية:
و منه مسائل
الأولى [كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية]
قد صرح الأصحاب بأن كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية في الخلع، و أنه لا تقدير له في جانب الكثرة، و قد تقدم في بحث المهر أن كلما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة يصح كونه مهرا إذا
[1] الكافي ج 6 ص 141 ح 9، الوسائل ج 15 ص 490 ب 3 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 586