responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 585

الأقوال المذكورة في اشتراطها في صحة الخلع، إذ ليس المراد إلا توقف صحة الخلع على صدور هذه الأقوال في الجملة و إن لم يكن في مجلس الخلع، و بذلك يظهر أن جميع ما أطال به- (قدس سره)- هنا و كذا غيره من الأصحاب مما لا يرجع إلى طائل و لا يعود إلى حاصل، و الله العالم.

الثالث [في ما لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟]

قال المحقق في الشرائع: إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضا بل كان رجعيا.

و قال الشارح في المسالك: قد تقرر أن الخلع يشبه عقود المعاوضات أو هو من جملتها لاشتماله على افتداء البضع بعوض مخصوص و هو يقتضي لفظا دالا على إرادتها بذل ما تجعله عوضا، و لفظا منه يدل على إبانتها بذلك، و كان ذلك كالإيجاب و القبول في العقود اللازمة و لو من طرف واحد، فإن ذلك لازم من طرفه الى أن ترجع في البذل، فلا بد من وقوعهما متعاقبين بحيث يدل على أن أحدهما جواب للآخر و التزامه به، فإن تقدم التماسها فقالت طلقني بألف مثلا اعتبر كون جوابه لها على الفور بحيث لا يتخللهما زمان طويل، و لا كلام أجنبي يوجب رفع ارتباط أحدهما بالآخر، فإن تقدم لفظه فقال خالعتك على ألف مثلا اعتبر التزامها بالألف و قبولها لها عقيب كلامه كذلك، و متى حصل التراخي بينهما طويلا على الوجه الذي بيناه لم يستحق عوضا و وقع الطلاق رجعيا يعني كونه صحيحا خاليا عن العوض. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه، و على هذا النهج كلام غيره في المقام.

و قد عرفت ما فيه [1] مما يكشف عن ضعف باطنه و خافية، و إنما ذكرناها


[1] أقول: و بيان ذلك أنه قد علل الحكم المذكور بأن الخلع يشبه عقود المعاوضات ففيه أن تشبيه شيء بشيء لا يقتضي أن يكون من جميع الجهات كما هو ظاهر قوله «و هي تقتضي لفظا دالا على إرادتها. إلخ» و مع تسليمه لا يدل على وجوب كونهما متعاقبين كما ذكره بل يكفي في الجملة، فلا بد في إثبات وجوب التعاقب على الوجه المذكور من دليل، و ليس فليس. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست