responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 587

كان متمولا، و حينئذ فيصح أن يكون فدية في الخلع و لا تتقدر الفدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من المهر و غيره، بخلاف عوض المبارأة فإنه لا يجوز أن يتجاوز به ما وصل إليها.

أقول: الظاهر أن المراد من قولهم «كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية» إنما هو بيان أنه يجب أن يكون شيئا متمولا في الجملة عينا كان أو دينا أو منفعة، قليلا كان أو كثيرا، و أنه لا حد له بوجه من الوجوه و لا تقييد فيه بمادة من المواد بخلاف عوض المبارأة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

و من الأخبار المتعلقة بهذا المقام قوله (عليه السلام)

في موثقة سماعة [1] «فإذا هي اختلعت فهي بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، و ليس له أن يأخذ من المبارأة كل الذي أعطاه».

دلت هذه الرواية على الفرق بين المختلعة و المبارأة بما قدمنا ذكره، و أنه لا يتقدر ما أخذه من فدية الخلع بقدر، و لا يحد بحد.

و في رواية زرارة [2] «فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير».

و روى زرارة [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها» و في جملة من أخبار الباب «حل له ما أخذ منها»،.

و بالجملة فإن الحكم مما لا إشكال فيه بعد ما عرفت.

الثانية [لا بد في الفدية من العلم به]

قالوا: لا بد في الفدية من العلم به بالمشاهدة أو الوصف الرافع


[1] الكافي ج 6 ص 140 ح 2، التهذيب ج 8 ص 95 ح 2، الوسائل ج 15 ص 494 ب 4 ح 4.

[2] التهذيب ج 8 ص 98 ح 10، الوسائل ج 15 ص 495 ب 4 ح 5.

[3] الكافي ج 6 ص 142 ح 2، التهذيب ج 8 ص 101 ح 19، الوسائل ج 15 ص 493 ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست