responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 582

يقع بائنا و يملك الزوج الفدية إلى غير ذلك من أحكام الخلع، و إنما ذهب إليه الشيخ من كونه متى وقع بلفظ الخلع خاصة فهو فسخ قول مطرح بالنصوص، فهو في حكم العدم، فللقائل أن يقول إنه إذا كان الحكم الشرعي تساوي الصيغ الثلاث في الأحكام و انتظامها في ذلك على أحسن نظام فلا فرق حينئذ بين أن يطلب منه طلاقا بعوض فيخلعها أو خلعا فيطلقها بالعوض، لأن مرجع الجميع شرعا إلى أمر واحد، و ليس بينهما فرق إلا باختلاف الألفاظ، و إلا فالمرجع شرعا إلى أمر واحد كما عرفت، و اختلاف الألفاظ لا يترتب عليه أثر شرعا.

و بالجملة فإنه قد أتى بما طلبته، في كل من الصورتين، لأن المراد هو الفراق البائن الذي به تحل الفدية و هو الذي طلبته و إن عبرت بتلك العبارة و هو قد أتى به، و إن عبر بعبارة أخرى ترجع إلى تلك العبارة شرعا.

و أما الخلاف و الوفاق في تلك الألفاظ فلا دخل له بعد ثبوت الحكم شرعا للجميع و ترتب الحكم الشرعي على كل منهما كما هو المعتمد عندهم، و عليه دلت نصوص المسألة، و إن لم يكن ما ذكرناه هو المتعين لما عرفت فلا أقل أن يكون مساويا في الاحتمال لما ذكروه، و به لا يتم ما اعتمدوه، و الله العالم.

الثاني [في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحا بذكر العوض]

قالوا: لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا و لم يلزمها الألف و لو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب، و لو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة، و لا تصير المطلقة بدفعها بائنة.

قال في المسالك بعد نقل ذلك: يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على وجه المعاوضة بينه و بين الزوجة و يتحقق ذلك بأحد أمرين: تقدم سؤالها ذلك بعوض معين كقولها طلقني بألف أو اخلعني بألف فيجيبها على ذلك، و يكفي في ظهور المعاوضة حينئذ إتيانه بالطلاق أو الخلع مقرونا بذلك العوض، و مجردا عنه مع نيته، كقوله أنت طالق بألف أو عليها أو على العوض المذكور أو خلعتك عليها أو بها، أو أنت طالقة أو مختلعة مجردا ناويا به كونه بذلك العوض لظهور

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست