responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 581

نعم قد تقدم في الحديث العامي المروي في سبب النزول ما ربما يوهم ذلك إلا أنه لا دلالة فيه على الاختصاص بذلك الفرد و أنه لا يصح في غيره، و الله سبحانه العالم.

فروع

الأول [في ما لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق]

قالوا: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين، و لو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا و يلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.

و علل الأول بأن لم يأت بما طلبت فلا يستحق ما بذلت لأجله لأنها طلبت الطلاق، و هو أمر يقع به البينونة و ترفع به الزوجية إجماعا و يقع به نقصان الطلاق فيكون جزء من المحرم، بخلاف الخلع لما قد عرفت من الخلاف فيه، فإنا إذا قلنا إنه فسخ فكونه خلاف ما طلبته واضح، و إن جعلناه طلاقا فهو طلاق مختلف فيه، و ما طلبته لا خلاف فيه، فظهر أنه خلاف مطلوبها على القولين.

و علل الثاني و هو ما لو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به، بأنا إن جعلنا الخلع فسخا فطلق لم يلزم البذل لأنه لم يأت بما طلبت و يقع الطلاق رجعيا إذ لا مانع من صحته كذلك فإنه غير مشروط بالعوض و لا بالتماسها أو رضاها، و إن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى الطلاق و أتبعه به لزم البذل لإتيانه بما التمسته و زيادة كما علم من السابقة.

أقول: حيث إن ما ذكروه غير منصوص و لا مبرهن عليه بالأدلة الواضحة فللمناقشة فيه مجال واسع، إذ لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في الأحكام الشرعية الدائرة مدار الأدلة القطعية أنه لما كان المفهوم من نصوص هذا الباب هو أن مرجع الفراق مع البذل المشترط بالكراهة إلى وقوع صيغته بلفظ الخلع خاصة أو لفظ الطلاق خاصة أو هما معا، و أنه مع الوقوع بأحد هذه الصيغ

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست