responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 583

المعاوضة فيه مع تقدم ذكره من جانب الزوجة كما لو قال بعني كذا بكذا فقال بعتك.

و الثاني: ابتداؤه به مصرحا بذكر العوض كقوله أنت طالق بألف أو خلعتك بألف أو عليها و نحو ذلك مع قبولها بعد بغير فصل يعتد به كغيره من المعاوضات، فلو تخلف الأمران معا بأن ابتدأت السؤال بغير عوض كقولها طلقني فأجابها كذلك، أو أجابها بعوض و لم تجدد القبول في محله، أو ابتدأ بذكر العوض صريحا و لم يحصل منها القبول كذلك، أو أتى بلفظ لا يدل على العوض مع عدم تقدم سؤالها به، و إن قبلت لم يلزم العوض، بل إن كان قد أتى بلفظ الطلاق وقع رجعيا، و إن أتى بالخلع بطل، ثم أطال الكلام في المقام.

أقول: لا يخفى على من تأمل أخبار هذا الباب بالتأمل الصائب و نظر فيها بالذهن الثاقب أنه لا دلالة فيها على ما ادعوه من هذا التقرير الذي قرره، و غاية ما يستفاد منها هو أنه متى حصلت المنازعة و المجادلة بين الزوجين و إظهار النفور منها و التراضي على بذل معين بأي نحو كانت تلك الألفاظ الجارية بينهما من لفظ الخلع أو الطلاق أو غيرهما فإنه بعد تراضيهما على فدية مخصوصة تنخلع منه بمجرد تلك الألفاظ الجارية بينهما، و يكون ذلك بحضور العدلين، و كونها طاهرا، و نحو ذلك مما يشترط في الصحة.

و أما وجوب سؤالها أولا أو قبولها ثانيا و كون ذلك فوريا و نحو ذلك مما ذكروه فلا دليل عليه إلا مجرد دعواهم ذلك في المعاوضات و أن الخلع من جملتها، مع أنا لا نسلم لهم هذه الدعوى، فإنك قد عرفت في كتاب البيع أنه لا يشترط في صحته و وقوعه أزيد من تراضي البائع و المشتري على نحو مخصوص بما يتعلق بكل من المبيع و الثمن، فإنه يلزم البيع بمجرد ذلك، و ما اشترطوه من الإيجاب و القبول على الوجوه التي قرروها و الاعتبارات التي اعتبروها فإنه لا دليل على شيء منها، و حديث جميل المتقدم أظهر ظاهر فيما ذكرناه في الخلع، و عليه تنتظم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست