responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 545

أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت».

و في صحيحة البزنطي المنقولة من كتاب قرب الاسناد [1] «إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا.

و نحوها صحيحته الأخرى المنقولة من الكافي [2] و ما أطلق من الأخبار يحمل على هذه الأخبار المفصلة المبينة.

ثم إنه متى ثبت عندها خبر الطلاق و وقته فإن كان قد مضى من الزمان ما تنقضي به العدة فقد انقضت عدتها و لتتزوج إن شاءت و إلا انتظرت تمام المدة.

الثاني: لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا

فإن التزويج يقع باطلا بحسب الظاهر، لأنا و إن جوزنا لها الاعتداد بمجرد ذلك الخبر إلا أنه لا يجوز لها التزويج إلا بعد الثبوت الشرعي، و الحال أنه لم يثبت.

نعم لو ظهر أن التزويج كان قد وقع بعد الموت و الخروج من العدة كان صحيحا لمطابقة ما وقع ظاهرا للواقع، و إن أثم بالمبادرة إلى ذلك قبل الثبوت الشرعي لو كان عالما بتحريم الفعل في تلك الحال.

و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [3] ثم قال: و لو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال و الحكم بالتحريم ظاهرا ثم انكشف وقوعه بعد الموت و الطلاق و تمام العدة لم تحرم عليه بذلك، و إن كان قد سبق الحكم به ظاهرا لتبين فساد السبب المقتضي للتحريم، انتهى و هو جيد.

و مرجع ذلك إلى الاكتفاء في الصحة بمطابقة الواقع [4] و إن كان في ظاهر


[1] قرب الاسناد ص 159، الوسائل ج 15 ص 445 ب 26 ح 7.

[2] الكافي ج 6 ص 111 ح 3، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 4.

[3] قال- (قدس سره)-: لو بادرت فنكحت قبل ثبوته وقع العقد باطلا ظاهرا.

ثم ان تبين بعد ذلك بموته قبل العقد و تمام العدة قبله ظهر صحته في نفس الأمر و لم يفتقر الى تجديده، و لا فرق مع ظهور وقوعه بعد العدة بين كونه عالما بتحريم العقد قبله و عدمه و ان أثم في الأول، و لو فرض. الى آخر ما في الأصل. (منه- (قدس سره)-).

[4] و قد تقدم أن من القائلين بالصحة في هذه المسألة المحقق الأردبيلي و تلميذه صاحب المدارك- (قدس سرهما)- و هو الحق في المسألة. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست