responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 546

الأمر على خلاف المشروع، و هو على خلاف ما بنوا عليه في غير موضع من الأحكام حيث إن من جملة ما خرجوا فيه عن هذه القاعدة صلاة الجاهل بالأحكام الشرعية فحكموا فيمن صلى لا عن اجتهاد و لا تقليد ببطلان صلاته و إن طابقت المشروع واقعا، و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في غير موضع من الكتب المتقدمة.

الثالث [حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق]

قد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته و هي أول الروايات المتقدمة على التفصيل بين ما إذا قامت البينة على طلاقها في يوم معلوم فإنها تعتد من ذلك اليوم. و إن لم تحفظ في أي يوم و لا أي شهر فلتعتد من يوم بلوغ الخبر.

و ظاهرها أن الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق على تقدير الجهل به بكل وجه بحيث يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل، و الاعتداد من يوم الطلاق إنما هو في صورة العلم بذلك اليوم الذي وقع فيه الطلاق، مع أن هنا فردا آخر خارج عن هذين الفردين، و هو ما لو فرض العلم بتقدم الطلاق مدة كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة بينها و بينه فإنه يحكم بتقدمه في أقل زمان يمكن مجيء الخبر فيه، و يختلف باختلاف مسافات البعد و سرعة حركة المخبر و بطئها، و حينئذ فكل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحسب من العدة و إن كان ذلك قبل بلوغ الخبر فتضيف بعد بلوغ الخبر إلى ما تقدم ما تتم به العدة.

و بالجملة فإن من كان زوجها بعيدا عنها بمسافة يعلم تقدم الطلاق عن بعض الأيام و الشهور و إن جهلت يوم وقوعه و شهره فإنها تعتد بما تقدم مما علم تأخره عن الطلاق، و تضيف إليه بعد بلوغ الخبر ما يكمل به العدة، و الرواية محمولة على عدم العلم بذلك بالكلية، فلا منافاة بين ما ذكرنا و بين ما دلت عليه الرواية المذكورة.

المسألة الخامسة [فيما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها]:

قالوا: إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها انقضت العدة بالرجعة و عادت إلى النكاح الأول المجامع للدخول، و صارت كأنها لم تطلق بالنسبة إلى كونها الآن منكوحة و مدخولا بها، و إن بقي للطلاق السابق أثر ما من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست