responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 544

لو كانت البلد متسعة جدا مشتملة على محلات عديدة بحيث يمكن تأخر وصول الخبر من محلة إلى أخرى يوما أو يومين، أو رستاق فيه قرى عديدة كذلك، و حينئذ فيجتمع هذا الخبر مع الأخبار المتقدمة و لا يصير بينه و بينها كثير تناف.

و منها ما ذهب إليه الشيخ أبو الصلاح [1] و هو أنها تعتد من حين بلوغ الخبر مطلقا محتجا بأن العدة من عبادات النساء، و افتقار العدة إلى نية تتعلق بابتدائها، و ضعفه أظهر من أن يخفى على ناظر، فإن فيه طرحا للأخبار المتقدمة في المطلقة مع ما هي عليه من الكثرة و الصحة و الصراحة مع ما في تعليله العليل، لمنع كون العدة من العبادات المتوقفة على النية بل من العبادات مطلقا.

تنبيهات

الأول [عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جواز الاعتداد لها]:

ظاهر الأخبار المتعلقة بعدة الوفاة و أنها تعتد من يوم يبلغها الخبر أو يوم يأتيها الخبر، و نحو ذلك من هذه العبارات أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، كل ذلك للإطلاق، إلا أنها و إن اعتدت و حدت بمجرد ذلك لكن لا يجوز لها التزويج إلا بعد الثبوت الشرعي بالبينة أو الشياع و إن طالت المدة المتوسطة، و أما خبر الطلاق فلا بد أن يكون ثابتا معلوما كونه في أي وقت كما أشارت إليها الأخبار المتقدمة.

و منها قوله (عليه السلام)

في صحيحة الحلبي أو حسنته [2] «إن قامت لها بينة عدل


[1] قال على ما نقله في المختلف: إذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم يبلغها الطلاق و الوفاة لكون العدة من عبادات النساء، و افتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

[2] الكافي ج 6 ص 110 ح 1، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست