responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 436

قد ردوه بضعف السند بجماعة من رواته مع أنها غير مستندة إلى إمام، فلا يعارض بها تلك الأخبار المتقدمة.

و قال الشيخ في الكتابين [1]: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لأن الله تعالى شرط ذلك و قيده بمن يرتاب بحالها، قال الله تعالى «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر بأن تكون مرتابة، و كذلك كان التقدير في قوله «وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» أي فعدتهن ثلاثة أشهر، و هذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، و إنما سقط عن الإماء العدة، لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل، و الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع الفقهاء المتأخرين، و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار فيما تقدم، انتهى.

أقول: و ما ذكره من التأويل للخبر المذكور ظاهر بالنسبة إلى التي قعدت عن المحيض، و هي اليائسة بمعنى أنها قعدت عن المحيض و الحال أن مثلها تحيض.

أما بالنسبة إلى الصغيرة التي عبر عنها بأنها لم تبلغ الحيض فهو مشكل، لأن المتبادر منها أنها التي لم تبلغ التسع، و حينئذ فلا يتجه قوله «إن مثلها تحيض» إلا أن يحمل قوله «لم تبلغ المحيض» أي لم تحض بالفعل، و هو و إن كان بعيدا إلا أنه في مقام الجمع غير بعيد لضرورة الجمع بين الأخبار. و كيف كان فإنه ينافيه الخبر الآتي.

و منها ما رواه

في التهذيب [2] عن محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت:

فإنها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت


[1] التهذيب ج 8 ص 68 ذيل ح 143 الاستبصار ج 3 ص 338 ذيل ح 4 و يظهر أن المصنف نقله بالمعنى.

[2] التهذيب ج 8 ص 68 ح 146، الوسائل ج 15 ص 414 ب 4 ح 18.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست