responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 437

قال: ليس عليها ارتياب، لأن الله تعالى جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب».

و الخبر كما ترى ظاهر في أن من لم تحض و لا تحيض مثلها فإنها تعتد ثلاثة أشهر و هو صادق على الصغيرة و اليائسة، و لا وجه للجواب عنها إلا بالحمل على زيادة «لا» في قوله «التي لا تحيض مثلها» من قلم الشيخ أو النساخ. إلا أن في الخبر إشكالا من وجه آخر، و هو أن السائل قال: «قلت: فإن ارتابت- يعني بعد الثلاثة أشهر- قال (عليه السلام): تعتد تسعة أشهر» و حينئذ فمتى حملنا الخبر على الصغيرة التي لم تبلغ التسع فكيف يمكن فرض الارتياب فيها باحتمال الحبل و هي لم تبلغ التسع؟

و بالجملة فالخبر على ظاهره غير مطابق للقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فلا أوسع من رده إلى قائله (عليه السلام).

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلقها زوجها بالشهور، و قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني؟ قال: فقال:

إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث أتمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة».

و هو ظاهر كما ترى في وجوب العدة بالشهور على الصغيرة التي لم تدرك الحيض أي لم تبلغ. و يمكن الجواب عنه بحمل قوله «لم تدرك الحيض» أي لم يقع بها حيض و إن كانت في سن من تحيض، و باب المجاز واسع.

و لكن يبقى في الخبر أيضا إشكال من وجه آخر، حيث إنه حكم بأنه إذا


[1] لم نعثر عليه في الكافي، التهذيب ج 8 ص 138 ح 81، الوسائل ج 15 ص 407 ب 2 ح 7 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست