responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 434

رجالهن أو إلى العلماء فكأن الخطاب لهم لا للنساء.

أقول: و يؤيد ما ذكروه من رجوع الريبة إلى النساء ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألت عن قول الله عز و جل «إِنِ ارْتَبْتُمْ» ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض».

قال الشيخ [2]- رحمة الله عليه-: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل بل ربما كان لعلة، فلتعتد بالأقراء، فإن تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحبل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، انتهى.

و توضيحه: أنه لما كان مقتضى الطبيعة و العادة التي جعلها الله في النساء هو الحيض في كل شهر مرة فلو انقطع عنها ذلك شهرا فصاعدا كان ذلك لريبة فلتعتد بالشهور، و إذا مضت لها ثلاثة أشهر بيض و لا تنتظر الحيض التي كانت تعتاده سابقا إن رأت الدم في الشهر فلا ريبة هنا، و إن تأخر عن عادتها فلتعتد بالحيض. و مرجع ذلك إلى ما تقدم من الأخبار الدالة على أن أيهما سبق من الشهور أو الأقراء اعتدت به، و قد تقدم في صدر البحث الأول نقلا عن الطبرسي في مجمع البيان معنى آخر للريبة يرجع إلى تعلقها بالنساء أيضا، و قد أسنده إلى أئمتنا (عليهم السلام).

و بذلك يظهر لك أن ما ذكره- رحمة الله عليه- من المعنى الذي اعتمد فيه على تلك الرواية العامية التي نقلها ليس مما يعول عليه و لا يلتفت إليه، و مع الإغماض عن ذلك فلا أقل أن يكون ما ذكرناه محتملا في الآية و مساويا لما ذكره من الاحتمال، فإنه كاف في دفع تعلقه بالآية و الاستناد إليها في الاستدلال. نعم ربما ظهر ما ذكره من بعض الأخبار الواردة في المقام، و منها:


[1] التهذيب ج 8 ص 118 ح 6، الوسائل ج 15 ص 410 ب 4 ح 2.

[2] الاستبصار ج 3 ص 325 ذيل ح 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست