responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 433

يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها، قال: ليس عليها عدة و إن دخل بها».

و نقل عن المرتضى- رحمة الله عليه- الاحتجاج على ما ذهب إليه بقوله تعالى «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» [1] قال: و هذا صريح في أن الآيات و اللائي لم يحضن عدتهن الأشهر على كل حال.

ثم أورد على نفسه بأن في الآية شرطا و هو قوله تعالى «إِنِ ارْتَبْتُمْ» و هو منتف عنهما، ثم أجاب بأن الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنه غير مطابق لما يشترطونه و إنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: إن كان مثلهن يحضن في الآيسات و في اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض. و إذا لم يقل تعالى ذلك بل قال «إِنِ ارْتَبْتُمْ» و هو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به. و لا يخلو قوله تعالى «إِنِ ارْتَبْتُمْ» أن يريد به ما قاله جمهور المفسرين و أهل العلم بالتأويل من أنه تعالى قال: إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء و غير عالمين بمبلغها.

و وجه المصير في هذا التأويل ما روي في سبب نزول هذه الآية أن ابي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار و الكبار و أولات الأحمال، فأنزل الله تعالى «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ» إلى قوله «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه، لا الارتياب بأنها يائسة أو غير يائسة لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض و المشكوك في حالها و المرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون يائسة.

ثم أطال في الكلام على عادته- رحمة الله عليه- في كل مقام، و أجيب عن ذلك بمنع كون المراد بالريبة بالمعنى الذي ذكره إذ من المحتمل عودها إلى اليأس من المحيض، و إنما أتى بالضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال كما يدل عليه قوله «مِنْ نِسٰائِكُمْ»، و لأن النساء يرجعن في معرفة أحكامهن أو إلى


[1] سورة الطلاق- آية 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست