اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 432
و ما رواه
في الكافي [1] عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام)«في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من الحيض و ارتفع حيضها و لا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».
و ما رواه
في الفقيه [2] عن جميل أنه قال «في الرجل- الحديث إلى قوله- عدة».
فيكون الخبر صحيحا.
و ما رواه
في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئس من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».
و عن محمد بن مسلم [4] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [5]- رحمة الله عليهم- عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه و لا عدة عليها».
و ما رواه
في التهذيب [6] في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة».
و عن جميل بن دراج [7] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام)«في الرجل
[1] الكافي ج 6 ص 84 ح 1، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 3.