responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 432

و ما رواه

في الكافي [1] عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من الحيض و ارتفع حيضها و لا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».

و ما رواه

في الفقيه [2] عن جميل أنه قال «في الرجل- الحديث إلى قوله- عدة».

فيكون الخبر صحيحا.

و ما رواه

في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئس من المحيض، قال:

ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».

و عن محمد بن مسلم [4] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة [5]- رحمة الله عليهم- عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه و لا عدة عليها».

و ما رواه

في التهذيب [6] في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة».

و عن جميل بن دراج [7] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل


[1] الكافي ج 6 ص 84 ح 1، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 3.

[2] الفقيه ج 3 ص 331 ح 4.

[3] الكافي ج 6 ص 85 ح 2، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 3.

[4] الكافي ج 6 ص 85 ح 3، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 2.

[5] الكافي ج 6 ص 85 ح 5، الفقيه ج 3 ص 331 ح 2، التهذيب ج 8 ص 68 ح 139، الوسائل ج 15 ص 408 ب 3 ح 1.

[6] التهذيب ج 6 ص 66 ح 137، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 1.

[7] التهذيب ج 6 ص 66 ح 138، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست