responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 426

تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا و قد بانت منه، و أيهما مات ما بينه و بين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه، انتهى.

و في الاستبصار صرح بالعمل برواية سورة بن كليب، و حمل موثقة عمار على الفضل و الاستحباب بمعنى أن الأفضل لها أن تعتد إلى خمسة عشر شهرا.

و المحقق في الشرائع بعد أن نقل عن الشيخ في النهاية حمل رواية عمار على احتباس الدم الثالث، نسبة إلى التحكم، و هو القول بغير دليل.

و وجهه أن الخبر المذكور لا تعرض فيه لكون المحتبس هو الدم الثالث، بل غاية ما تضمنت أنها لم تحض في السنة ثلاث حيض أعم من أن تكون حاضت فيها مرة أو مرتين.

و اعتذر في ذلك للشيخ- رحمة الله عليه- عما أورد عليه بأن هذا التنزيل الذي ذكره في النهاية يوافق ظاهر الخبرين، قال: و لأنه قال في الخبر الأول- يعني خبر سورة- أنها لم تطمث في الثلاثة الأشهر إلا مرة ثم ارتفع حيضها، و هو صريح في احتباس الثانية و أوجب التربص تسعة أشهر. إلخ. و قال في الثاني: أنه انقضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض، و هذا و إن كان شاملا لنفي الثانية أو الثالثة إلا أن طريق الجمع بينهما بحمله على احتباس الثالثة، و القرينة قوله «لم تحض فيها ثلاث حيض» فإنها لو لم تحض إلا مرة يقال لم تحض فيها حيضتين أو إلا حيضة، فهذا وجه مصير الشيخ إلى ما ذكره من التنزيل.

ثم اعترضه بأنه مع ذلك لا يسلم من التحكم، لأن الفرق بين احتباس الثانية و الثالثة لا مدخل له في هذه الأحكام، فإن احتمال الحمل يوجب فساد اعتبار الاثنتين كما يوجب فساد الواحدة، و أقصى الحمل مشترك بين جميع أفراد النساء بالتسعة أو السنة أو غيرهما، فالفرق بين جعل مدة التربص للعلم بالبراءة من الحمل تسعة تارة و سنة أخرى يرجع إلى التحكم، انتهى.

ثم قال: و على تقدير الاعتبار برواية عمار فيما ذكره الشيخ في الاستبصار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست