responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 425

حمل اعتدت بوضعه، و إن مرت الأقراء الثلاثة بها ضمن هذه المدة اعتدت بها، و إلا اعتدت بثلاثة أشهر بعد كمال السنة إن لم يتم الأقراء في أثنائها.

و على هذا القول يدل ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل عنده امرأة شابة و هي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم يترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له:

و إن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها، قيل: فإن مات أو ماتت؟ فقال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا».

و ظاهر الشيخ في النهاية الجمع بين رواية عمار المذكورة و رواية سورة ابن كليب بحمل الاولى على احتباس الدم الثالث فيجب عليها الصبر إلى سنة، و الثانية على احتباس الدم الثاني فتصبر إلى تسعة، ثم تعتد بثلاثة أشهر في كلا الحالتين.

قال- رحمة الله عليه- في كتاب النهاية [2]: و إذا كانت المرأة مسترابة فإنها تراعى الشهور و الحيض، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد بانت منه بالشهور، و إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر، فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر و قد بانت منه، فإن رأت الدم فيما بينها و بين التسعة أشهر ثانيا و احتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثم


[1] الكافي ج 6 ص 98 ح 1، التهذيب ج 8 ص 119 ح 9، الوسائل ج 15 ص 422 ب 13 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[2] النهاية ص 532.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست