responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 427

من الجمع أدخل في الحكم.

أقول: و إلى الجمع بما ذكره في الاستبصار مال في المختلف أيضا، و كيف كان فإن الظاهر عندي هو الاعتماد على رواية سورة في هذه المسألة لاعتضادها كما عرفت بالأخبار التي قدمناها حسبما أوضحناه من التحقيق المتقدم.

و بذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك [1] «اعلم أن طريق الروايتين قاصر عن إفادة مثل هذا الحكم خصوصا رواية سورة، لكن الشهرة مرجحة لجانبها على قاعدتهم، و لو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل كالتسعة من غير اعتبار مدة اخرى كان وجها» فإنه جيد بناء على التمسك بهذا الاصطلاح المحدث و عدم المراجعة لما أسلفناه من الأخبار، و إلا فمع ملاحظة الأخبار المذكورة سيما مع صحة سند بعضها و اعتبار الباقي منها و كثرتها فإنه لا مجال للتوقف في الحكم بالثلاثة بعد التسعة، و قد تقدم في كلام سبطه السيد السند الميل إلى الاكتفاء بالثلاثة الأشهر الخالية من الحيض، و قد عرفت ما فيه، و الحق كما عرفت هو وجوب الجميع كما عليه الأصحاب قديما و حديثا.

تنبيهان

الأول [اختصاص الحكم المذكور بالحرة]

لا يخفى أن ما ذكرنا من الحكم المذكور مخصوص بالحرة كما تقدمت الإشارة إليه في صدر البحث الأول، و يشير إليه الأمر بالاعتداد بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة و مراعاة الأقراء الثلاثة، فلو كانت أمة اعتبر عدتها في الأمرين.

الثاني [في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة]

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة [2]: و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل و عدمه في وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد بعدها حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك، و إن كان ظاهر الحكم


[1] مسالك الافهام ج 2 ص 39.

[2] شرح اللمعة ج 2 ص 136.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست