responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 408

تزوجت بغيره، فيها فيصح على المشهور و يبطل على قول الشيخ، و فيما لو مات الزوج فيها فعلى المشهور ينتفي الإرث و على قول الشيخ ترث.

هذا، و مما ذكر من أن أقل ما تنقضي به العدة المدة المذكورة مبني على الغالب، و إن كان أيضا في حد ذاته نادرا، إلا أنه قد يتفق أيضا فيما هو أقل من ذلك، بأن يطلقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم ترى دم النفاس لحظة لأنه محسوب بحيضة و إن كان لحظة كما تقدم في بابه، فإذا رأت بعد الطلاق دم النفاس لحظة ثم مضى لها أقل الطهر ثم رأت الدم ثلاثة أيام أقل الحيض ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم الثالث انقضت عدتها بأول لحظة من الدم الثالث، و مجموع ذلك ثلاثة و عشرون يوما و ثلاث لحظات، و الكلام في اللحظة الأخيرة هنا كما سبق من الدخول و الخروج.

السابع: لو اختلف الزوجان

فادعت المرأة بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق ليكون أول الأطهار الثلاثة و تقصر بذلك العدة و أنكر الزوج ذلك بأن ادعى وقوع الحيض بعد الطلاق بلا فاصلة لتكون الأطهار الثلاثة متأخرة عن الحيض فتطول مدة العدة ليتمكن من الرجوع فيها، و المعروف من كلام الأصحاب و عليه تدل ظواهر الآية و الأخبار الدالة على الرجوع إليها في الحيض و الطهر أن القول قول المرأة هنا و إن كان معه أصالة بقاء العدة و استصحاب حكم الزوجية، إلا أنك قد عرفت أن دليل تقديم قولها أقوى، للآية و الرواية، و هي مقدمة على دليل الاستصحاب و إن كان حجة في هذا الباب، لأن مرجعه إلى الاستناد إلى عموم الدليل و إطلاقه.

بقي الكلام في النفقة في المدة الزائدة على تقدير دعواه، فمقتضى ما ادعته أنها لا تستحق فيها نفقة لخروجها من العدة، فإن كان قد دفعها إليه لم يرجع بها، لأنه معترف باستحقاقها لذلك، فليس له انتزاعها، و إن لم يكن دفعها لم يكن لها المطالبة بها لاعترافها بعدم الاستحقاق.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست