اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 409
قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك: و يحتمل جواز أخذها منها في الأول لما تقدم من أن شرط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة بقاؤها على الطاعة كالزوجة، و بادعائها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها، فلا تستحق نفقة على القولين، فله المطالبة بها حينئذ، فلا يكون كالمال الذي لا يدعيه أحد لأن مالكه هنا معروف، و يمكن الفرق بين عدم التمكين المستند إلى دعوى البينونة و بينه على تقدير الاعتراف ببقاء العدة بالنسبة إليه، لأنها بزعمها ليست ناشزا في الأول بخلاف الثاني، و الأجود الأول، انتهى.
المقام الثالث: في المسترابة
، و هي المسترابة الحيض أو الحمل، و تسمى ذات الشهور، و ما يلحق بذلك من الأحكام، و فيه بحوث:
[البحث] الأول: في المسترابة بالحيض
، و هي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض، فإنها تعتد من الطلاق و الفسخ- و في معناهما وطء الشبهة- بثلاثة أشهر إذا كانت حرة تحت عبد أو حر، و لا فرق عندهم في كون انقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من حمل أو إرضاع أو مرض، فإنها تعتد بالأشهر الثلاثة لظاهر عموم قوله عز و جل «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ»[1] أي فعدتهن كذلك.
قال في كتاب مجمع البيان [2] للطبرسي «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ»فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ»و هن اللواتي أمثالهن يحضن، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، و هذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام)،.