اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 407
و يحتمل في عبارة الشرائع أنه و إن قلنا بأن المضطربة و أختها تتحيضان بمجرد رؤية الدم إلا أن الأحوط للعدة الأخذ بالقول الآخر، و هذا هو الظاهر من العبارة فإن التعبير بالاحتياط إنما ينطبق على هذا المعنى، و الذي حققناه في باب الحيض كما تقدم في كتاب الطهارة أنه لا دليل على اعتبار التربص ثلاثة أيام كما قالوه، و الأخبار الواردة في المسألة صريحة في التحيض، بمجرد رؤية الدم في المضطربة و المبتدئة، و حينئذ فلا إشكال، و ما ادعى من الاحتياط هنا يتوقف على وجود الدليل على اعتبار الثلاثة في تلك المسألة، و على هذا جرى إطلاق أخبار المسألة هنا كما لا يخفى.
السادس [في أقل المدة التي تنقضي به العدة]
قد صرح الأصحاب بأن أقل زمان تنقضي به العدة ستة و عشرون يوما و لحظتان، و اللحظة الأخيرة ليست من العدة و إنما هي دالة على الخروج.
و بيانه: أنه يمكن أن يفرض أن يطلقها و قد بقي من الطهر لحظة بعد الطلاق، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، و الجميع ثلاثة عشر يوما و لحظة و قد حصل لها طهران، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر أقل الطهر عشرة، فهذه ثلاثة عشر اخرى، و الجميع ستة و عشرون يوما و لحظة، ثم تحيض بعد تمام العشرة الأخيرة و بالحيض لحظة من أوله يتبين انقضاء الطهر الثالث و تمامه، فتكون هذه اللحظة الأخيرة من الحيض كاشفة عن الخروج من العدة، و لا مدخل لها في العدة لانقضائها بالطهر الثالث، و حينئذ فأقلها في الحقيقة ستة و عشرون يوما و لحظة، و هي التي من أولها لا غير، و قيل بأن اللحظة الأخيرة جزء من العدة، و نسب إلى الشيخ لتوقف انقضاء العدة عليها فكانت كغيرها من الأجزاء، و لا ريب في ضعفه، فإن مجرد توقف انقضاء العدة عليها لا يستلزم كونها جزء منها، و إنما هي كاشفة عن سبق انتهاء الطهر الثالث الذي هو نهاية العدة و مظهر الخلاف في الرجوع في تلك اللحظة، فتصح على قول الشيخ المذكور، لأنها من العدة و تبطل على المشهور، و كذا فيما لو
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 407