responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 395

نكاح غير البالغ، التي من جملتها التحليل. و بالجملة فالحكم عندي غير خال من شوب التوقف و الاشكال.

الثالث [هل يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج؟]

قد صرح جماعة من الأصحاب منهم شيخنا في المسالك و سبطه في شرح النافع بأنه يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض، و تعتد بوضعه، و ظاهرهم عدم وجوب العدة بدون الحمل هنا، و عندي فيه توقف أيضا لعدم الوقوف على نص يصلح دليلا لهذا الإلحاق.

الرابع [في وجوب العدة على مدخولة الخصي]

ظاهر كلام الأصحاب- و به صرح في المسالك- وجوب العدة على مدخولة الخصي، فإنه و إن لم ينزل و لكنه يولج فيكون بمنزلة الفحل الذي يولج و لا ينزل، و المعتبر في هذا الباب هو الإيلاج خاصة كما عرفت، و عليه دلت الأخبار.

و يدل على ما ذكروه من وجوب العدة هنا ما رواه

في الكافي و الفقيه [1] عن أبي عبيدة في الصحيح قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة و فرض لها صداقا و هي تعلم أنه خصي، فقال: جائز، فقيل: فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أ ليس قد لذ منها و لذت منه» [2] الحديث.

إلا أنه

قد روى الشيخ في التهذيب [3] في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى


[1] الكافي ج 6 ص 151 ح 1، الفقيه ج 3 ص 268 ح 58، الوسائل ج 14 ص 608 ب 13 ح 4 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[2] و تمام الخبر المذكور «. قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه و فيها غسل؟ قال: فقال: ان كانت إذا كان ذلك منه أمنت، فإن عليها غسلا، و قيل له: فهل له أن يرجع بشيء من صداقها إذا طلقها؟ فقال: لا».

أقول: ما دلت عليه من تخصيص وجوب الغسل عليها بحصول الأمناء منها دون مجرد الإيلاج كما هو القاعدة الكلية لا يخلو من التأمل لاستفاضة الأخبار بأنه إذا أدخله فقد وجب عليه الغسل و المهر و الرجم. (منه- (قدس سره)-).

[3] التهذيب ج 7 ص 375 ح 80، الوسائل ج 15 ص 52 ب 44 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست