responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 394

و نحوها لا يخلو من غموض.

قال السيد السند في شرح النافع بعد استدلال الأصحاب بصحيحة عبد الله ابن سنان الثانية: و ربما تناول هذه الرواية بإطلاقها الوطء في الدبر، انتهى.

و يضعف بأنه من المقرر في كلامهم كالقاعدة الكلية عندهم أن الإطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد المتكثرة الشائعة، فإنها هي التي يحمل عليها الإطلاق و يتبادر إلى الفهم دون الفروض النادرة، و لا ريب أن الفرد الشائع في الوطء إنما هو الجماع في القبل لأنه هو المندب إليه و المحثوث إليه سيما مع كراهة الآخر، بل قيل بتحريمه. و بالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من توقف و إشكال.

الثاني [عدم الفرق بين وطء الكبير و الصغير]

نقل عن جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطء الكبير و الصغير و إن نقص سنه، عن زمان إمكان التولد منه عادة لإطلاق النص.

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق بين وطء الصبي القاصر عن سن من يصلح للولادة له و غيره لوجود المقتضي، و هو الوطء الذي جعل مناطا لها كوطء الكبير بتغيب الحشفة خاصة من غير إنزال، و يتغلب جانب التعبد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه المنضبط، انتهى.

و عندي في المسألة نوع توقف لما عرفت من أن الطلاق في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشائعة المتعارفة المتكررة، و هي هنا البالغ دون الصغير، فإنه نادر بل مجرد فرض، و الحمل على البالغ الذي أولج من غير إنزال- كما ذكره و دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان الثانية- لا يخرج عن القياس.

و الأحكام الشرعية كما قدمنا ذكره في غير موضع منوطة بالأدلة الصريحة الواضحة و هي هنا خفية و غير لائحة، و يمكن الاستئناس لذلك بما تقدم في خبر الواسطي [1] المذكور في صدر الفصل الأول الدال على عدم حصول التحليل بالغلام الذي لم يحتلم حتى يبلغ، فإن فيه إيماء إلى عدم ترتب الأحكام الشرعية على


[1] الكافي ج 6 ص 76 ح 6، الوسائل ج 15 ص 267 ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست