اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 396
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سئل الرضا (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الألف الذي أخذت منه و لا عدة عليها».
و جمع المحدث الكاشاني في الوافي [1] و المفاتيح بين الخبرين بحمل العدة في الخبر الأول على الاستحباب.
و فيه أن وجوب العدة هو مقتضى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية المستفادة من الأخبار المعصومية لما عرفت من دلالة الأخبار [2] على أن مناط العدة هو الإيلاج و إن لم يحصل إنزال، و إطلاق الأخبار شامل للخصي و غيره، مؤيدا ذلك باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، و تخرج صحيحة أبي عبيدة المذكورة شاهدة على ذلك، فالواجب جعل التأويل في جانب الرواية الثانية المخالفة لتلك القواعد المذكورة، لا الاولى.
و لو كان الرجل مجبوبا- و هو مقطوع الذكر و سليم الأنثيين- فالمشهور أنه لا عدة على المرأة لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك.
حسنة الحلبي [الكافي ج 6 ص 109 ح 1، الوسائل ج 15 ص 65 ب 54 ح 3 و فيهما «المهر» يدل «الغسل»] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل و العدة».
و في حسنة حفص بن البختري [الكافي ج 6 ص 109 ح 2، الوسائل ج 15 ص 65 ب 54 ح 4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل».
و في حسنة داود بن سرحان [الكافي ج 6 ص 109 ح 3، الوسائل ج 15 ص 65 ب 54 ح 5] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر».
و هذه الاخبار و نحوها كلها متعاضدة للدلالة على ترتب هذه الأشياء على الدخول من أى فرد كان من أفراد الرجال، فلا وجه للفرق في ذلك بين العدة و وجوب المهر كما تضمنته صحيحة البزنطي المذكورة، و بذلك يظهر أيضا ما في صحيحة أبي عبيدة [الوسائل ج 14 ص 608 ب 13 ح 4] مما قدمنا ذكره في الحاشية السابقة من جعل مناط الغسل الأمناء من المرأة دون مجرد الإيلاج. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 396