responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 393

الأخبار الدالة عليه عند ذكر المسألة إن شاء الله تعالى.

[تنبيهات]

بقي الكلام هنا في مواضع بها يتم تنقيح المقام

الأول [في أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب- إذ لم ينقل هنا خلاف في الباب- في أن المراد بالدخول الوطء قبلا أو دبرا وطئا موجبا للغسل.

و استدل على ذلك بقول

أبي عبد الله (عليه السلام) في حسنة الحلبي [1] في رجل دخل بامرأة «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة».

و بهذا المضمون أخبار عديدة.

و صحيحة عبد الله بن سنان [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ملامسة النساء هو الإيقاع».

و في الصحيح عن عبد الله بن سنان [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت إليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة».

و في الموثق عن يونس بن يعقوب [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج».

إلى غير ذلك من الأخبار التي من هذا القبيل، و عندي فيما ذكروه- رحمة الله عليهم- من شمول الدخول المترتبة عليه هذه الأحكام المذكورة في هذه الأخبار للوطء في الدبر إشكال، فإنى لم أقف على نص صريح في ذلك سيما مع ما تقدم من الخلاف نصا و فتوى في إيجاب الوطء في الدبر للغسل كما تقدم في كتاب الطهارة مع ترجيح العدم كما تقدم، و الاستناد في ذلك إلى هذه الأخبار


[1] الكافي ج 6 ص 109 ح 1، الوسائل ج 15 ص 65 ب 54 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 109 ح 4، الوسائل ج 15 ص 65 ب 54 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[3] الكافي ج 6 ص 109 ح 6، الوسائل ج 15 ص 65 ب 54 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[4] التهذيب ج 7 ص 464 ح 67، الوسائل ج 15 ص 66 ب 54 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست