اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 392
لأن الغرض منها براءة الرحم، نعم خرج من هذا الحكم المتوفى عنها زوجها للاتفاق نصا و فتوى على وجوب العدة في الحال المذكور.
و مما يدل على نفي العدة في غير الوفاة الآية و الأخبار المتكاثرة. قال الله عز و جل «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا».
و من الأخبار في ذلك ما رواه
في الكافي و التهذيب [1] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها، فقال: قد بانت منه و تزوج من ساعتها إن شاءت».
و ما رواه
في الكافي [2] في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)«في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات في كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى و اثنتان فضل، و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة واحدة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها».
و عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت، و بينهما تطليقة واحدة، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض».
إلى غير ذلك من الأخبار.
و أما ما ذكرنا من خروج عدة الوفاة عن هذا الضابط المذكور فستأتي
[1] الكافي ج 6 ص 83 ح 1، التهذيب ج 8 ص 64 ح 128، الوسائل ج 15 ص 404 ب 1 ح 6 و ما في المصادر «و تزوج ان شاءت من ساعتها».
[2] الكافي ج 6 ص 84 ح 4، الوسائل ج 15 ص 403 ب 1 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
[3] الكافي ج 6 ص 83 ح 3، التهذيب ج 8 ص 64 ح 130، الوسائل ج 15 ص 404 ب 1 ح 4 و ما في المصادر «و تبينها» بدل «و بينهما».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 392