اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 391
المطلقة و المتوفى عنها زوجها ما تعده من أيام أقرائها و أيام حملها، أو أربعة أشهر و عشر ليال. و عرفها شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [1] بأنها شرعا اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو التفجع على الزوج، و شرعت صيانة للأنساب و تحصينا لها عن الاختلاط، و الأصل في وجوب العدة قبل الإجماع الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية (عليهم السلام).
و أما الأخبار فهي متواترة متكاثرة و ستمر بك- إن شاء الله تعالى- في الأبحاث الآتية.
قال في المسالك [6] و اعلم أن المدة المستدل بمضيها على براءة الرحم تتعلق تارة بالنكاح و وطء الشبهة و تشتهر باسم العدة، و اخرى بملك اليمين، و إما حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء، و تشتهر باسم الاستبراء، و النوع الأول منه ما يتعلق بفرقة بين الزوجين، و هو حي كفرقة الطلاق و اللعان و الفسوخ، و يشمله عدة الطلاق لأنه أظهر أسباب الفراق، و حكم العدة وطء الشبهة حكمها، و إلى ما يتعلق بفرقة تحصل بموت الزوج و هي عدة الوفاة، انتهى.
أقول: و الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات
[المقام] الأول [في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها]
أجمع العلماء من الخاصة و العامة على أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ