responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 391

المطلقة و المتوفى عنها زوجها ما تعده من أيام أقرائها و أيام حملها، أو أربعة أشهر و عشر ليال. و عرفها شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [1] بأنها شرعا اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو التفجع على الزوج، و شرعت صيانة للأنساب و تحصينا لها عن الاختلاط، و الأصل في وجوب العدة قبل الإجماع الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية (عليهم السلام).

قال عز شأنه «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» [2] «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [3] «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [4] «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» [5].

و أما الأخبار فهي متواترة متكاثرة و ستمر بك- إن شاء الله تعالى- في الأبحاث الآتية.

قال في المسالك [6] و اعلم أن المدة المستدل بمضيها على براءة الرحم تتعلق تارة بالنكاح و وطء الشبهة و تشتهر باسم العدة، و اخرى بملك اليمين، و إما حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء، و تشتهر باسم الاستبراء، و النوع الأول منه ما يتعلق بفرقة بين الزوجين، و هو حي كفرقة الطلاق و اللعان و الفسوخ، و يشمله عدة الطلاق لأنه أظهر أسباب الفراق، و حكم العدة وطء الشبهة حكمها، و إلى ما يتعلق بفرقة تحصل بموت الزوج و هي عدة الوفاة، انتهى.

أقول: و الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات

[المقام] الأول [في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها]

أجمع العلماء من الخاصة و العامة على أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ


[1] مسالك الافهام ج 2 ص 34 مع اختلاف يسير.

[2] سورة البقرة- آية 228.

[3] سورة الطلاق- آية 4.

[4] سورة البقرة- آية 234.

[5] سورة الأحزاب- آية 49.

[6] مسالك الافهام ج 2 ص 34 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست