responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 390

لصاحب العشور، يجوز بذلك ماله؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي [1] عن محمد بن مسعود الطائي قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن أمي تصدقت علي بدار لها- أو قال: بنصيب لها في دار- فقالت لي:

استوثق لنفسك، فكتبت إني اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف إنك اشتريت و نقدت الثمن، فإن حلفت لهم أخذته، و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: احلف و خذ ما جعلت لك».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب [2] عن محمد بن أبي الصباح قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، و لكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا، فما ترى؟ فقال: احلف لهم».

و احتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة و إن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد، و من أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم.

الفصل الثالث في العدد:

جمع عدة، و هي على ما ذكره الجوهري [3] أيام أقراء المرأة. و نحوه في القاموس، [4] و زاد أيام حدادها على الزوج. و في النهاية الأثيرية [5] عدة المرأة


[1] الكافي ج 7 ص 32 ح 17 مع اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 3 ص 228 ح 4، التهذيب ج 8 ص 287 ح 48، الوسائل ج 13 ص 310 ب 9 ح 5 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[3] الصحاح ج 2 ص 506.

[4] القاموس ج 1 ص 324 مع اختلاف يسير.

[5] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 190.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست