اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 36
بل قيام الدليل على جوازه، نعم التعليل الثاني لا بأس به إن لزم ذلك، و الظاهر.
جواز ذلك للرجال المحارم إلا أن يستلزم المباشرة لما لا يجوز لهم المباشرة و نظر ما لا يجوز نظره، و مع الضرورة لتعذر النساء بالكلية يسقط البحث لأن الضرورات تبيح المحظورات كما يستفاد من جملة من الروايات، و كما صرحوا به من إباحة ذلك للطبيب في وقت الحاجة و لو إلى العورة، و هذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب على كل من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل من يقوم به فيسقط عن الباقين، و هكذا في الرجال حيث تلجئ الضرورة إليهم.
و أما السنن التي أشرنا إليها (فمنها)
إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة
، و هو حكم غريب لم أقف في كلام الأصحاب، و قد رواه
في الكافي و الفقيه [1] عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة».
قال في الوافي [2]: يعني لا يكون أول من ينظر إليه امرأة و يقع نظرها إلى عورته منه، فإنهن ينظرن أولا إلى عورته ليعلم أنه ذكر أو أنثى، بل ينبغي أن يقع عليه أولا نظر رجل و أن ينظر منه إلى غير عورة.
(و منها)
الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى
، روى في الكافي [3] عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به، قال: فخذ عدسة من جاوشير فذيفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين و في الأيسر قطرة واحدة، و أذن في اذنه
[1] الكافي ج 6 ص 17 ح 1، الفقيه ج 3 ص 365 ح 28 و فيه «لا تكون المرأة أول ناظر الى عورته»، التهذيب ج 7 ص 436 ح 1، الوسائل ج 15 ص 119 ب 18 ح 1.