responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 37

اليمنى و أقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته، فإنه لا يصرع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان».

قوله «فخذ عدسة» أي مقدار عدسة.

و عن حفص الكناسي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى».

و عن السكوني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم».

و روى في الفقيه [3] مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى و يقام في اليسرى».

و الظاهر حمل رواية حفص على الرخصة.

(و منها)

تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)

قالوا: فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح، و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.

و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه

في الكافي [4] عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يحنك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه».

قال: و في رواية أخرى [5] «حنكوا أولادكم بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام) و إن لم يكن فبماء السماء».


[1] الكافي ج 6 ص 23 ح 2، الوسائل ج 15 ص 137 ب 35 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 24 ح 6، التهذيب ج 7 ص 437 ح 6، الوسائل ج 15 ص 136 ب 35 ح 1.

[3] الفقيه ج 1 ص 195 ح 49، الوسائل ج 4 ص 672 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 24 ح 3، التهذيب ج 7 ص 436 ح 3، الوسائل ج 15 ص 138 ح 2.

[5] الكافي ج 6 ص 24 ح 4، التهذيب ج 7 ص 436 ح 4، الوسائل ج 15 ص 138 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست