responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 35

طلاق، فظهر أنه لم يمت أو لم يطلق فإنها ترد على الأول بعد الاعتداد من الثاني، و ما أتت من الأولاد بعد تزويج الثاني يلحق بالثاني بالشرائط المتقدمة، هذا إذا كان التزويج بحكم الحاكم أو شهادة الشاهدين، لأن وطء الثاني يكون شبهة مسوغة للوطء و موجبة لإلحاق الولد، و ثبوت الاعتداد بعد ظهور الفساد، و أما لو كان التزويج وقع بالعمل بخبر من لا يثبت به الحكم شرعا كالواحد فإن كان لظن جواز التعويل عليه شرعا جهلا منهما بالحكم الشرعي فإنه شبهة أيضا، و إلا كان ذلك زنا فلا مهر و لا يلحق الولد بالواطئ و لا عدة عليها منه إلا على القول بوجوبها في الزنا مطلقا، و الظاهر أنه لا خلاف في هذه الأحكام، و عليها يدل أيضا جملة من الأخبار.

و منها ما رواه

المشايخ الثلاثة [1] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل، و لها من الأخير المهر بما استحل من فرجها».

و زاد في الكافي و التهذيب «و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا».

و روى هذا المضمون بعدة طرق في كتب الأخبار المشهورة، و قد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في الفصل الثاني.

المقام الثاني: في سنن الولادة و ما يستحب فعله بالمولود.

قالوا: و الواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء، و أما الزوج فلا بأس به و إن وجد النساء، و علل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع على ما يحرم عليهم.

و فيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الأجنبية


[1] الكافي ج 6 ص 149 ح 1، الفقيه ج 3 ص 355 ح 3، التهذيب ج 7 ص 488 ح 169، الوسائل ج 14 ص 342 ب 16 ح 6 و ج 15 ص 466 ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست