responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 341

آخر، و هذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه.

(و ثالثا) أنه من الممكن عدم الترجيح هنا بهذه القاعدة- أعني التقية و عدمها- فإن طرق الترجيح التي اشتملت عليها مقبولة عمر بن حنظلة مترتبة، فأولها الترجيح بالأعدل و الأفقه و الأورع، ثم بعدها الترجيح بالأشهر و المجمع عليه، ثم الترجيح بمخالفة العامة، فالترجيح بمخالفة العامة إنما وقع في المرتبة الثالثة و هو لا يصار إليه إلا مع تعذر الترجيح بما قبله من المراتب.

و قد عرفت أن الترجيح بالمرتبتين الأولتين حاصل لروايات عدم الهدم، و حينئذ فلا يصار إلى الترجيح بالتقية. فإن قلت: إن جملة من الأخبار قد دلت على الترجيح بمخالفة العامة مطلقا، قلنا: يجب تقييد ما أطلق بما دلت عليه هذه الأخبار الناصة على الترتيب بين هذه المراتب.

و كيف كان فقد ظهر لك مما حققناه في المقام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام قوة القول بأخبار عدم الهدم، و أنه هو الذي لا يحوم حوله نقض و لا إبرام.

مسائل

الاولى [في حصول التحليل بالذمي كالمسلم]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول التحليل بالذمي كالمسلم إذ لم يذكر أحد منهم أن الإسلام شرط في المحلل، و لا طلاق الآية، و هي قوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» فلو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعده ذميا ثم بانت منه و أسلمت أو جوزنا نكاح الكتابية ابتداء جاز للأول نكاحها، و يتصور طلاق المسلم للذمية ثلاثا على تقدير أن رجوعه في طلاقها في العدة ليس ابتداء نكاح فلا يمنع منه، أو على القول بجواز نكاحها ابتداء، أو على تقدير طلاقها مرتين في حال كفرهما، و وقوع الثالثة بعد إسلام الزوج دونها، فإذا تزوجت ذميا أفاد التحليل لزوجها المسلم إذا أسلمت أو قلنا بجواز نكاحها ابتداء للمسلم.

و قالوا: و كذا لو كان الزوج كافرا أو ترافعوا إلينا حكمنا بحلها له سواء

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست