responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 340

بل المخبر بذلك إنما هو عبد الله المذكور، و قوله ليس بحجة شرعية، سيما مع معارضة خبر زرارة الدالة على أن عليا (عليه السلام) كان يقول إنها على ما بقي من الطلاق، و هي صريحة في أن مذهب علي (عليه السلام) هو القول بعدم الهدم، و الراوي عنه ابنه الباقر (عليه السلام)، و لا تعارضه رواية عبد الله بن عقيل عنه (عليه السلام) خلافه.

(و ثانيا) أن العامة مختلفون في المسألة أيضا على ما نقله الشيخ في الخلاف [1]، و القول بالهدم منقول عن أبي حنيفة و أبي يوسف و ابن عمر، و ليس حمل أخبار عدم الهدم على التقية كما ذكره الشيخ بأولى من حمل رواية رفاعة الشاذة النادرة عليه، سيما مع ما علم من كتب السير و التواريخ من شيوع مذهب أبي حنيفة في زمانه و قوته، و هو في عصر الصادق (عليه السلام) المروي عنه القول بالهدم، و حينئذ فلا يبعد حمل رواية رفاعة الدالة على الهدم على التقية.

و يؤيده أن المنقول في كتب السير و الأخبار أن شهرة هذه المذاهب الأربعة إنما كان قريبا من سنة خمس و ستين و ستمائة، و استمر الأمر إلى هذا الزمان و أما في الأعصار السابقة فإن المعتمد في كل زمان على من اعتنت به خلفاء الجور و قدموه للقضاء و الفتيا و إليه يرجع الحكم في جميع البلدان، و كان المعتمد في زمن أبي حنيفة على فتاويه، و في زمن هارون الرشيد و هو في عصر مولانا الكاظم (عليه السلام) على فتاوي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، قالوا: قد استقضاه الرشيد و اعتنى به حتى لم يقلد في بلاد العراق و الشام و مصر إلا من أشار إليه أبو يوسف، و في زمن المأمون كان الاعتماد على يحيى بن أكثم القاضي، و في زمن المعتصم على أحمد ابن أبي داود القاضي، و إذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يكون المشهور في عصر مولانا الصادق (عليه السلام) الذي عليه عمل العامة، و إليه ميل قضاتهم و حكامهم هو القول بالهدم بل هو الواقع، لأن اعتماد العامة في وقت الصادق (عليه السلام) كان على أبي حنيفة القائل بالهدم، فالتقية منه لشيوع مذهبه في تلك الأيام، و إن كان نادرا في وقت


[1] الخلاف: ج 3 كتاب الطلاق «مسألة 59».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست