responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 342

كان ذميا أم لا، و كذا لو أسلم الزوج و قد حللها كافر مثلها، لأن أنكحة الكفار مقرة على حالها كما تقدم في بابه.

الثانية [في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلى المرأة]

لا خلاف بين أصحابنا في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل و كون التحريم يحصل بثلاث أو اثنين إنما هو بالنسبة إلى المرأة دون الزوج، بمعنى أنه لو كان تحته امرأة حرة و استحكمت ثلاث طلقات فإنها لا تحل له إلا بمحلل سواء كان الزوج حرا أو مملوكا، و لو كان تحته أمة و استكملت اثنين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان زوجها حرا أو مملوكا، و خالفنا العامة في ذلك، فجعلوا الاعتبار بحال الزوج، فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث سواء كان تحته أمة أو حرة، و إن كان الزوج عبدا اعتبر طلقتان و إن كان تحته حرة، و مظهر الخلاف في الحر تحته الأمة، و بالعكس، و إلا فلا خلاف فيما إذا كان حرا تحته حرة، أو مملوكا تحته مملوكة للاتفاق على الثلاث في الاولى و الاثنتين في الثانية.

و تدل على ما ذهب إليه الأصحاب الأخبار المتكاثرة، و منها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: «إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الطلاق للنساء، و بيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، و يكون الحر تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين».

و عن زرارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة، كم طلاقهما و كم عدتهما؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا، و عدتها ثلاثة قروء، و إن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان».


[1] الكافي ج 6 ص 167 ح 3، الوسائل ج 15 ص 391 ب 24 ح 1 و فيهما «و تبيان ذلك».

[2] الكافي ج 6 ص 167 ح 1، الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست