responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 339

بالتقريب الذي قدمناه، و قد استفاضت الأخبار بالرد إلى الكتاب [1]، و أن ما خالف كتاب الله زخرف.

(و منها) الترجيح بالاحتياط كما تضمنته مرفوعة زرارة [2] و هو أيضا مخصوص بالرواية المذكورة.

(و منها أيضا) الأخذ بقول الأخير من الإمامين (عليهما السلام) [3]. و هذه القاعدة ذكرها الصدوق في كتابه، و هو أيضا حاصل الروايات المذكورة.

و بيانه: أن صحيح علي بن مهزيار قد اشتمل على عرض القولين المذكورين على أبي الحسن الهادي (عليه السلام) فصدق روايات القول الآخر، و بقي روايات القول المشهور.

أما الترجيح بالتقية فهو أقوى ما يمكن أن يتمسك به لترجيح خبر رفاعة.

و فيه (أولا) أنه مبني على ثبوت ذلك، و هو غير معلوم، فإن المستند بكونه حكم عمر إنما هو رواية عبد الله بن عقيل، و هي غير مستندة إلى الامام (عليه السلام)


[1] الكافي ج 1 ص 69، الوسائل ج 18 ص 75 ب 9.

[2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 185 ب 9 ح 2 من أبواب صفات القاضي.

[3] و من أخبار هذه القاعدة ما رواه

في الكافي [ج 1 ص 67 ح 8 و فيه اختلاف يسير] عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله».

و عن المعلى بن خنيس [الكافي ج 1 ص 67 ح 9 و فيه اختلاف يسير] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما آخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): انا و الله لا ندخلكم الا فيما يسعكم».

و الصدوق- رحمة الله عليه- أشار الى هذه القاعدة في باب الرجل يوصى لرجلين [الفقيه ج 4 ص 151] حيث نقل فيه خبرين يتوهم أنهما مختلفان فقال: و لو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق (عليه السلام). (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست