responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 338

على ما يقتضي خلافهم، و قد اتفق ذلك لهم كثيرا، لكن زلة المتقدم متسامحة عند الناس دون المتأخرين، انتهى.

فانظر إلى ما بينه و بين هذا الكلام المنحل الزمام من الغفلة مما حققه في ذلك المقام، الذي هو الحقيق بالأخذ به و الالتزام، ثم إنا لو نزلنا عن القول بمقتضى قواعدهم من أنه لا يجمع بين الأخبار إلا بعد تحقق المعارض بينها، و قلنا بثبوت التعارض بين روايات القول الآخر و موثقة رفاعة، فالواجب الرجوع إلى طرق الترجيح الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة [1] و رواية زرارة و نحوهما، و من الطرق المذكورة الترجيح بالأعدل و الأفقه و الأورع.

(و منها) الترجيح بالشهرة، و لا ريب في حصول الترجيح بهاتين الطريقتين لروايات القول الآخر [2] دون رواية رفاعة، فإن روايات عدم الهدم قد رواها كثير من فقهاء أصحابهم (عليهم السلام) كزرارة و علي بن مهزيار و منصور بن حازم و جميل بن دراج و عبد الله بن علي بن أبي شعبة و أخيه محمد، فتكون روايات عدم الهدم بذلك أشهر رواية و أعدل و أفقه و أورع رواة و المراد بالشهرة التي هي أخذ طرق الترجيح إنما هي الشهرة في الرواية، لا العمل كما حقق في محله، و كذا المجمع عليه، و هو حاصل لروايات عدم الهدم خاصة.

و بالجملة فالترجيح بهاتين الطريقتين مما لا إشكال في اختصاصه بالروايات المذكورة.

(و منها) الترجيح بموافقة الكتاب، و هو أيضا مخصوص برواية عدم الهدم


[1] الكافي ج 1 ص 67 ح 10، الوسائل ج 18 ص 75 ب 9 ح 1.

[2] و مقتضاها هو طرح رواية رفاعة بالكلية لعدم نهوضها بالمعارضة سندا و عددا، إلا أنا لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بمعارضتها فلنا أن نقول أيضا ما عرفت في الأصل.

(منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست