responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 231

ما داما في مجلسهما» إنما هو أنه متى خيرها فاختارت نفسها فإنه يشترط أن يكون في مجلس واحد، بمعنى أنه لو خيرها و سكتت حتى تفرقا ثم اختارت نفسها لم يقع، فلا بد من أن يكون التخيير منه و الاختيار منها في مجلس واحد.

و يشير إلى ذلك قوله في صحيحة محمد بن مسلم «فإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا» فإنه دال على أنه يشترط أن يكون اختيار نفسها في مجلس تخيير الزوج لها، لا بعد مفارقته، و في معناه صحيحة الفضيل.

و بالجملة فالمراد بالخيار هو التخيير الذي يترتب عليه الفراق لا الخيار في الرجوع عن مقتضى التخيير كالخيار في سائر العقود بمعنى فسخها، حتى أنه يدعى أنه مقتضى قوله «إن الخيار لها ما داما في المجلس» جواز فسخه لكل منهما في المجلس، و إن وقع التخيير، من كل منهما، و كيف يتم الفسخ بعد اختيارها نفسها و أكثر الأخبار قد دل على أنها باختيارها نفسها قد بانت منه و انقطعت العصمة بينهما من ساعته كما صرحت به حسنة بكير، و رواية بريد [يزيد] الكناسي، و كيف يتم الفسخ بعد حصول البينونة و انقطاع العصمة، و على تقدير الروايات الأخر الدالة على أنه بمنزلة الطلاق الرجعي كيف يتم لها فسخ الطلاق حسبما ذكره من أنه لا خيار لها في الطلاق مطلقا، و بهذا يظهر لك أن حمله الرواية على ما ذكره- من جواز الرجوع في التخيير بمعنى فسخه من الزوج أو من كل منهما- ليس في محله، و إنما المعنى فيها ما قلناه.

و أما تكرارهم التفريع على التمليك أو التوكيل فقد عرفت أن الظاهر أن يقال: إن هذا حكم برأسه عند من قال به، يترتب عليه من الأحكام ما دلت عليه أخباره.

و

خامسها [في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة]

قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يشترط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة. بل ادعى عليه ابن إدريس كما نقل عنه الإجماع، و مثله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، فإنه قال بعد ذكر المصنف الحكم المذكور: و هو موضع وفاق منا. و ظاهرهم أن المستند فيه إنما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست